للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ومصرفها كالزكاة (وهي واجبة) وتسمى أيضا فرضا نصا (إذا فضل عنده عن قوته وقت عياله يوم العيد وليلته صاع)، ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم وددابة وثياب بذلة ونحوه، وكذا كتبب يحتاجها للنظر والحفظ. قال الموفق ومن تبعه.

(وإن فضل بعض صاع) لزمه (إخراجه) ويكمله من تلزمه فطرته لو عجز عن جميعها، (وعنه لا تلزمه) فيخرجها كلها. قاله المجد في شرحه، (ويلزم) المسلم (فطرة من يمونه من المسلمين) حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط، لكن لا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما نصا، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط ففطرتها على سيدها، ولو لم يخرج من لزمته فطرة غيره لم يلزم الغير شيء، وله مطالبته بالإخراج، (فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته ثم برقيقه، ثم) بأمه، ثم بأبيه، (ثم بولده)، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع أقرع، (ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان) لزمته (١) * (نصا، وإذا (٢) * كان عبد) أو أكثر (مشترك أو بعضه حر)، أو ورثه اثنان، أو ألحقته قافة باثنين فأكثر (فعليهم (٣) * صاع واحد)، ومن عجز عما

[باب زكاة الفطر]

(٢) * قوله: (وإذا كان عبد أو أكثر) إلى قوله: (فعليهم صاع واحد) أما العبد الواحد فظاهر، وأما إذا كان أكثر من عبد فلا يستقيم.

(٣) * قوله: (فعليهم صاع) وتكون العبارة مدخولة، بل على الشركاء عن كل عبد صاع، ولعله مراده لكن المراد لا يدفع الإيراد.

(١) * قوله: (لزمته نصا) واختار أبو الخطاب أنه لا يلزمه فطرته، قال في المغني والشرح: "وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله، واختاره صاحب =

<<  <   >  >>