(يسن لمتمتع حل وغيره من المحللين بمكة) وقربها (إحرام بحج يوم التروية) نص عليهما، إلا لمن لم يجد هدي تمتع وصام فيحرم يوم السابع، وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية. فيوم السادس، وأن يفعل في إحرامه ما يفعله في إحرامه من الميقات من غسل وغيره، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين، ثم يحرم ولا يطوف بعده لوداعه نصا، والأفضل من المسجد نصا. وفي "المبهج" و"الإيضاح": من تحت الميزاب. وإن أحرم من خارج الحرم جاز وصح ولا دم عليه. نصا، وتقدم.
(ثم يخرج إلى منى) قبل الزوال (فيصلي بها الظهر) مع الإمام ثم إلى الفجر نصا. (ويخطب إمام) أو نائبه (خطبة بنمرة) يفتتحها بالتكبير. قاله في "المستوعب"، و"التلخيص"، و"الترغيب"، و"الرعايتين"، و"الحاويين" وغيرهم، ويقصرها، ويسن (١) * (وقوفه بعرفة راكبا) بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا (فمن حصل بها في شيء من هذا الوقت) ولو لحظة (وهو) مسلم (عاقل) ولو نائما أو لم يعلم أنها عرفة صح (حجه) لا مع سكر وإغماء نصا. (ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم) إن لم يعد إليها قبل الغروب وتغرب هو بها. (وإن دفع من مزدلفة) غير رعاة وسقاة. قاله الخرقي وتابعه في "المغني" و"المستوعب"، وجمع (قبل نصف الليل فعليه دم) إن لم يعد نصا، إليها ليلا ولو بعد نصفه (ومن حيث أخذ حصى الجمار جاز) نصا، ويكره من منى وتكسيره (وتكون أكبر من الحمِّص ودون البندق) كحصى الخذف، فلا يجزئ صغير جدا ولا كبير، ويجزئ نجس، وحصاة في خاتم إن قصدها (ويرمي جمرة العقبة بسبع
[باب صفة الحج]
(١) * قوله: (ويسن وقوفه بعرفة راكبا) قال ابن القيم في "شرح منازل السائرين" في أوائله قبل منزلة اليقظة بأسطر: "التحقيق أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليمه المناسك، واقتداء به، وكان أعون له على الدعاء، ولم يكن فيه ضرر على الدابة".