للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب تعليق الطلاق بالشروط]

وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. يصح مع تقدم شرط وتأخره بصريحه وكنايته مع قصده، وإن فصل بين شرط وحكمه بكلام منتظم: كأنت يا زانية إن قمت. لم يضره ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه، وأنت طلاق مريضة رفعًا ونصبًا يقع بمرضها، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلًا كان أو مفعولًا.

(وأدوات الشرط) المستعملة في طلاق وعتق غالبًا (ست. وإن تزوجت) ولو عتيقتي (فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها)، كحلفه لأفعلن كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك خلافًا "للروضة". (ومتى) لا تقتضي تكرارًا.

(وكل الأدوات على التراخي إذا تجردت عن لم)، أو نية الفور، أو قرينته، (فإن اتصلت بها صارت على الفور إلا أن) فقط مع عدم (نية) أو قرينة فور، (فإن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن) ينوي وقتًا، أو تقوم قرينة بفور فيتعلق به. (وإذا لم)، أو متى لم (أطلقك فأنت طالق. ولم يطلقها) تطلق في الحال.

(وإن قمت فأنت طالق. ونوى الجزاء، أو أراد أن يفعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسك) قبل حكمًا، وإن قعدت متى قمت فأنت طالق كـ (ـإن قمت فقعدت) وأنت طالق لا قمت وقعدت (كأن قمت وقعدت تطلق بوجودهما كيف ما كان، وإن حضت) ونحوه (فأنت طالق. فقالت: حضت. وكذبها فقولها) لا في دخول الدار ونحوه. (وإن حضت نصف حيضة فأنت طالق) فإذا طهرت تبينا وقوعه في نصفها. (وكلما حاضت إحداكن)، أو أيتكن حاضت (فضراتها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن كاملًا. وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة. وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين، وإن صدق ثلاثًا) طلقن ثنتين ثنتين (والمكذبة ثلاثًا)، وإن حضتما حيضة طلقتا بشروعهما في حيضتين، (وإن كنت حاملًا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملًا تبينا وقوع الطلاق

<<  <   >  >>