(وتجب في السائمة منها) سوى (١) * العوامل نصا ولو بأجرة، (وهي التي ترعى) المباح ولو بغير نية، فلو اشترى، أو جمع لها ما تأكل لم تجب، (ويجب في خمس من الإبل شاة)(٢) * بصفتها، فإن كانت الإبل معيبة، فالشاة صحيحة بقدر المال تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل (فإن أخرج بعيرا) أو نصفي شاتين (لم يجزه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض)، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خيِّر بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب، (فإن عدمها)، أو كانت معيبة (أجزأه ابن لبون) وخنثى ولد لبون، ويجزئ أيضا حق وجذع عند عدم، وأولى بنت لبون ولها جبران ولو وجد ابن لبون، وتجزئ ثنية عن جذعة بلا جبران، (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، إن شاء أخرج حقاقا، أو بنات لبون)، إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون، أو حقاقا فليخرج منه، ولا يكلفه الساعي إلى غيره، أو يكون مال يتيم، أو مجنون فيتعين أدون مجزئ (والمنصوص) تجب (الحقاق) وكذا الحكم في أربعمائة، وإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون صح، وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران تعين الكامل، ومع عدم الفرضين أو عيبهما له العدول عنهما مع الجبران، فيخرج خمس بنات مخاض وخمس جبرانات عشر شياه، أو مائة درهم، أو يخرج أربع جذعات، ويأخذ أربع جبرانات ثمان
[باب زكاة بهيمة الأنعام]
(١) * قوله: (سوى العوامل) أي: لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة، ولو كان عملها بأجرة، قال في الرعاية الكبرى، وابن تميم:"لا زكاة في عوامل أكثر السنة ولو بأجرة".
فعلى هذا إن لم تعمل أكثر السنة ففيها الزكاة ولا شيء بخلافه.
(٢) * قوله: (شاة بصفتها) أي بصفة الإبل جودة ورداءة.