للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب بيع الأصول والثمار]

فالأصول هنا أرض ودور وبساتين ونحوها، والثمار (١) * أعم مما يؤكل، (ومن باع دارًا تناول البيع أرضها) بمعدنها الجامد (وبناءها) وفناءها إن كان وما فيها من شجر وعريشة لا (مفتاحًا، وحجر رحى فوقانيًا) ومعدنًا جاريًا وما نبع، فإن طالت مدة نقل ما فيها عرفًا فعيب، وتثبت اليد عليها، ولا أجرة لمدة نقله، وينقله بحسب العادة، ويسوي الحفر (وإن) باع أو رهن (أرضًا)، أو بستانًا، أو أقرّ، أو وصى به، وعلى قياسه لو وقفه أو ووهبه (دخل (٢) * غراس وبناء) مطلقًا ولو لم يقل بحقوقها (وإن كان فيها) (٣) * بذر (١) أو (زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير) وقطنيات

[باب بيع الأصول والثمار]

(١) * قوله: (والثمار أعم مما يؤكل) أي الثمار تعم الثمار المأكولة وغير المأكولة، ولفظة ما يؤكل أخص، وهو غير صحيح، بل ما يؤكل يشمل الثمار وغيرها مما يؤكل، والثمار لا يتناول غير الثمار من المأكولات، فلو عكس كان له وجه، ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة، قال في القاموس: "الثمر حمل الشجر".

(٢) * قوله: (دخل بناء وغراس مطلقًا) لا حاجة إلى هذا الإطلاق، فإنه قال: "ولو لم يقل بحقوقها" والإطلاق إنما هو لأجل ذلك.

(٣) * قوله: (وبذر) إن بقى أصله فكشجر، يعني مثل النوى، وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه كحكم الشجر علقت عروقه أو لا، وهذا مقيد بما إذا أريد البقاء والدوام في الأرض، وإن لم يرد به الدوام بل النقل إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان أصله لا يبقى في الأرض فحكمه حكم الزرع.

(١) (ح): قال في الفروع: "وإن باع أرضًا أو رهنها لم يدخل زرع ولا بذر"، ثم قال: "وإن باع أرضًا فيه زرع، زو شجرًا بدأ ثمره، أو نخلًا تشقق طلعه فالزرع والثمرة للبائع إن لم يشترطه مشتر ما لم يتتشقق طلعه لمشتر، وفي صحة اشتراط بذر يبقى وجهان" ثم قال: "والبذر إن بقي أصله فكشجر، وإلا كزرع" ف ذكر ثلاث صورلها ثلاثة أحكام.

<<  <   >  >>