للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاستنجاء]

وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بحجر ونحوه كما هنا (يسن) عند (دخول الخلاء) ونحوه (قول ما ورد) ويكره (١) * (دخوله بما فيه ذكر الله) بلا حاجة، لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصًا، ولكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى (١)، ويسن (تقديم رجل يسرى دخولًا، ويمنى خروجًا) عكس (٢) * مسجد وانتعال وخلع ونحوهما، ويكره (٣) * (رفع ثوب قبل دنوه من الأرض) بلا حاجة (واستقبال شمس وقمر) ومهب ريح (ومس فرجه بيمينه واستجماره بها) لغير

[باب الاستنجاء]

(١) * قوله: (ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة) دخل فيه المصحف، قال في "الفروع": وجزم بعضهم بتحريمه. أي تحريم دخوله بما فيه ذكر الله كمصحف. قال في "الإنصاف" وفي "نسخ بمصحف". قلت: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعًا، ولا يتوقف في هذا عاقل. انتهى كلام "الإنصاف". فعلى هذا يكون المصحف مستثنى من ذلك وهو وارد على كلام المنقح.

(٢) * قوله: (عكس مسجد وانتعال ونحوهما) مراده بالنتعال والخلع أنهما كشيء واحد وهو النعل، فيلبس اليمنى أولًا، ويخلع اليسرى أولًا، ألا ترى أنه أتى بضمير التثنية بقوله: "ونحوهما" أي نحو المسجد والنعل وكان قد اعترض على عبارته بعض مشايخنا وكتب على نسخته أن قوله: "ويمنى خروجًا"، عكس الخلع أن الصواب عكسه. فقلت له: مراده بالانتعال والخلع النعل، انتهى.

ولا شك أن في عبارته إشكالًا، والمراد لا يدفع الإيراد، ولو قال: عكس مسجد ونعل. لسلمت العبارة.

(٣) * قوله: (ويكره رفع ثوبه قبل دنوخ من الأرض)، هذا محمول على ما إذا لم يبل قائمًا، وأما إذا بال قاائمًا فلا يكره؛ لأنه من لازمه، ولو قيده بقوله: إن لم يبل قائمًا. لكان أجود.

(١) (ح): يعني إذا كان في الخاتم ذكر الله.

<<  <   >  >>