وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. (وميقات أهل نجد) اليمن ونجد الحجاز والطائف (قرن، وأهل مكة إذا أرادوا الحج فمن مكة) ويصح إحرامهم من الحل نصا ولا دم عليهم ويأتي. (ومن) عرج عن المواقيت أو (لأم تكن طريقه على ميقات أحرم إذا) علم أنه حاذى أقربها منه). ويسن الاحتياط، فإن تساويا في القرب فمن أبعدهما عن مكة، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. قاله في الرعاية، وهو حسن.
(ولا يجوز لمن أراد دخول مكة) نصا، أو الحرم، أو نسكا (تجاوز الميقات بغير إحرام) إن كان مسلما مكلفا حرا، فلو تجاوزه كافر أو غير مكلف أو رقيق ثم لزمهم أحرموا من موضعهم نصا ولا دم عليهم، (إلا قتال مباح)، أو خوف (أو حاجة تتكرر كحطَّاب ونحوه) وتردد مكي إلى قريته بالحل، (ثم إن بدا له) أو لمن لم يرد الحرم (النسك أحرم من موضعه). وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد، لا قطع شجر.
(ومن جاوزه مريد النسك) أو كان فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لزمه أن يـ (ـرجع فيحرم منه) ما لم يخف فوات حج أو غيره. ويكره إحرام (قبل ميقات والحج قبل أشهره).