للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب جزاء الصيد]

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه، ويجتمع الضمان والجزاء نصا إذا كان ملكا للغير وتقدم (١). (وفي غزال وثعلب) شاة على القول بإباحته، وإلا فلا شيء فيه، وهو المذهب (ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين) نصا، وأن يكونا القاتلين أيضا، وفيده ابن عقيل بما إذا قتله خطأ أو لحاجة أو جاهلا تحريمه، وهو قوي، ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالة. ويجب (في الماخض) مثلها، (ويجوز فداء أعور من عين) وأعرج من قائمة بعكسهما (وفداء ذكر بأنثى) وعكسه، (وتجب) قيمة (ما هو أكبر من الحمام) مكانه (وإن أتلف جزءا من صيد) واندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله من مثله لحما، وإن جنى عليها فألفت حنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها، (وإن نفر صيدا فتلف) أو نقص في حال نفوره (ضمنه، وإ ن جرحه) جرحا غير موح (فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص) فيقوِّمه صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله، وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه، (وإن اندمل غير ممتنع) أو جرحه جرحا موحيا (فعليه جزاء جميعه، وإن نتف ريشه) أو شعره، أو وبره (فعاد فلا شيء عليه)، وإن صار غير ممتنه فكالجرح.

(١) (ح): في محظورات الإحرام.

<<  <   >  >>