(وهو حل قيد النكاح) أو بعضه، (ويسن إذا كان) في (بقاء النكاح ضرر) عليها ولتركها صلاة وعفة. (ويصح من صبي) مميز (يعقله) نصًا، (ولا يقع من مجنون ومغمى عليه) ما لم يذكرا بعد الإفاقة أنهما طلقا فيقع نصًا. ويقع (١) * (طلاق من زال عقله بسكر أو نحوه محرم) ولو خلط في كلامه وقراءته، أو سقط تمييزه بين الأعيان. ومحل الخلاف في هذا. ومكره عليه كـ (ـمجنون ويؤاخذ بأقواله وكل فعل) يعتبر له العقل، وأكل بنج ونحوه كجنون نصًا.
(وإن هدده) بما يضره ضررًا كثيرًا كـ (ـأخذ مال ونحوه قادر) بسلطان، أو تغلب كلص ونحوه (فإكراه)، وضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده، وإكراه على عتق ويمين ونحوهما كـ (ـطلاق، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) نصًا كعبد حكم بصحته ويكون بائنًا، ويجوز في حيض ولا يكون بدعة، ولا يقع في باطل إجماعًا، ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذ بها. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه نصًا، (وله أن يطلق متى شاء) لا وقت بدعة (١) *، ولا يملك بالإطلاق تعليقًا.
[كتاب الطلاق]
(١) * قوله: (ويقع الطلاق من زال عقله بسكر أو نحوه محرم) قال شارح المحرر في كتاب الطلاق نقلًا عن المجد أنه قال: أجمع المسلمون على جواز التداوي بما يزيل العقل من الأدوية دون المسكرات، فإن كثيرًا من الناس يقول لا يجوز التداوي، ومذهبنا لا يختلف في ذلك.
(٢) * قوله: (لا وقت بدعة) فإن خالف وطلق حرم، وفي وقوعه وجهان أطلقهما في المحرر والفروع، قال في "تصحيح الفروع": أحدهما: يقع. قدمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير"، وهذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في "الهداية" و"المستوعب" و"المقنع" وغيرهم؛ له أن يطلق متى شاء، والوجه الثاني: لا يقع. صححه الناظم، وهو قوي. انتهى.