للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء]

(يكره جمع ريقه وبلعه، فإن بلعه) قصدا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتين، فإن فعل أفطر، وإن أخرج من فيه حصاة، أو درهما، أو خيطا ونحوه، ثم أعاد فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر، وإن قل أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر، وإن تنجس فمه، أو خرج إليه قيء ونحوه فبلعه أفطر نصا وإن قل.

ويحرم (بلع نخامة) ويفطر به سواء ككانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه، (ويكره مضغ علك) لا يتحلل منه شيء نصا، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، (ويحرم (١) * مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقا)، وقال المصنف، (إلا أن لا يبلغ ريقه) وتابعه شراحه ولم نره لغيره.

(وتكره قبلة من تحرك شهوته)، وكذا دواعي الوطء كلها، ويكره تركه بقية طعام بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور، ودهن ونحوه. قاله في المستوعب وغيره.

(ويجب اجتناب كذب، وغيبة)، ونميمة، (وشتم)، وفحش (٢) *، ونحوه. مطلقا، وفي رمضان ومكان فاضل آكد، (وإن شُتم يسن قوله) جهرا (إني صائم، ويسن تعجيل إفطار) إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن (وتأخير سحور) إن لم يخش طلوع فجر ثان، ولا يكره مع الشك فيه، ويكره الجماع. نص عليهما.

(وأن يفطر على) رطب، فإن لم يجد فعلى (تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ويسن) فورا (١) (تتابع قضاء رمضان) إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب، فلو فاته

[باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء]

(١) * قوله: (ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقا) أي ابتلع ريقه أو لا.

(٢) * قوله: (وفحش ونحوه مطلقا) أي كل وقت في رمضان وغيره.

(١) (ح): صرح به في "الرعاية الكبرى" أنه يسن تتابع قضاء رمضان على الفور.

<<  <   >  >>