للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

وهو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده (١). (صداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة درهم وبناته) أربعمائة، (فيسن) أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلا مهر، (فإن تزوجها) حر (على منافعه)، أو منافع حر غيره المعلومة (مدة معلومة) صح، (ويصح علي عمل معلوم) منه ومن غيره، ودَين سلم، وآبق، ومغتصب يحصله، ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصًا.

(وكل موضع لا تصح) فيه (التسمية) أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض وهو في كلامه.

(ويجب مهر المثل) بالعقد (وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو حديث أو) شيء (من شعر مباح)، أو أدب، أو صنعة، أو كتابة وهو معين (صح) حتى ولو (كان لا يحفظها) نصًا (ويتعلمها ثم يعلمها، وإن طلقها قبل الدخول، وقبل تعليمها، فعليه نصف الأجرة) وبعد الدخول كلها.

(وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد صح، ويقسم بينهن) على قدر مهور مثلهن، ولو قال بينهن فعلى عددهن.

(وإن أصدقها عبدًا مطلقًا لم يصح، وقال القاضي: يصح، ولها وسط) رقيق البلد نوعًا وقيمة (كسدى) ومنصوري بالعراق. (وإن أصدقها عبدًا من عبيده، أو دابة من دوابه، أو قميصًا من قمصانه) ونحوه صح (ولها أحدهم بقرعة، وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح) ولها مهر مثلها، (وعنه يصح) كإصداقها عتق أمته، (فإن فات طلاقها بموتها فلها) مثل (مهر) الضرة، (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة) صح (نصًا)، وكذا إن لم يخرجها من دارها أو أخرجها ونحوها.

(١) (ح): وقيل: هو اسم لما وجب من مال، أو سمى من قصاص أو منفعة تسمية صحيحة في مقابلة بضع بنكاح صحيح أو وطئ، أو قرض صحيح، أو موت، او تفويت بضع قهرًا غير ما دون في التفويت شرعًا.

<<  <   >  >>