(يسن عيادة مريض) غبا من حين شروعه في المرض، ولا يطيل الجلوس عنده، ويكون بكرة وعشيا، وفي رمضان ليلا لا مبتدع نص عليهما. وتحرم عيادة ذمي وتأتي. ويسن أن (يقرأ عند) المحتضر (يس) والفاتحة. نص عليهما، (فإذا ننزل به) سن (توجيهه إلى القبلة) على جنبه الأيمن ننصا إن كان المكان واسعا، وإلا على ظهره، وعنه على قفاه أفضل وعليه الأكثر، وهو أظهر (فإذا مات) سن (تغميض عينيه). ويكره من جنب وحيض أن يقرباه. ويقول "بسم الله وعلى وفاة رسول الله" نص عليهن، فلذات محرم تغميض رجل وعكسه. ويجب (١) * أن (يسارع في قضاء دينه. و) يسن الإسراع في (تجهيزه) إن مات غير فجأة، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين نصا، وإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته (بانخساف صدغيه وميل أنفه) ذكره الأصحاب، ويعرف موت غيرهما بذلك وبغيره، (وغسله فرض كفاية) ويتعين (٢) * مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، (والصلاة عليه فرض)، ويسقط
[كتاب الجنائز]
(١) * قوله: (ويجب أن يسارع في قضاء دينه) وكذا كل واجب عليه، ككفارة، ونذر، ورد مظلمة عليه، ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة علهي، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم وكان من حقه أن يبينه كما وعد في الخطبة.
(٢) * قوله: (ويتعين أي غسل الميت مع جنابة أو حيض) هذا كلام مشكل لم أر له معنى صحيحا، فإن الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. قاله في المغني، فإنه إن كان الميت جنبا، أو كانت حائضا لم ينتقل الغسل عن فرض الكفاية، فيصير فرض عين على الناس كلهم أن يغسلوا هذا الميت فإن هذا من المحال، فإن قيل: المراد به واجب، قلنا: وغسل الميت الذي لم يلزمه غسل في الحياة واجب، وإن كان الواجب باعتبار الميت؛ لأنه كان متعينا عليه في حياته فغير صحيح؛ لأن الميت سقط عنه التكليف من الغسل =