وهو قتال الكفار، (وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سن لغيرهم بتأكد وتقدم (١). (ويشترط كونه مستطيعا، وهو الصحيح الواجد) من ماله، أو بذل من الإمام ما يكفيه له ولأهله في غيبته (وما يحمله) إذا كان مسافة قصر، (وأقل ما يفعل مرة في كل عام) مع القدرة عليه. (ومن حضر الصف أو حصر العدو بلده) أو هو احتاج إليه بعيد، أو استنفره من له استنفاره (تعين عليه) ولو عبدا. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو، كما منع من الرمز بالعين والإشارة بها ومن الشعر والخط وتعلمهما. (ويغزا مع كل بر وفاجر) يحفظان المسلمين، لا مخذل ونحوه، ويقدم القوي منهما نصا.
(ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو) وجوبا نصا، إلا لحاجة، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل، (وتمام الرباط أربعون) يوما، ويسن ولو ساعة. نص عليهما.
وأفضله أشده خوفا، وهو أفضل من المقام بمكة والصلة بها أفضل. ويكره (نقل أهله إليه) إن كان مخوفا، وإلا فلا يكره كأهل الثغر.
(وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار حرب) يغلب فيها حكم الكفر إن قدر عليها ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم، (ولا يجاهد من عليه دَين) لآدمي (لا وفاء له إلا بإذن غريمه) أو إقامة كفيل ملئ، (و) لا من أحد أبويه) حر (مسلم إلا بإذنـ) ـه.
(ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم) ولو ظنوا التلف (إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة) ولو بعدت، (وإن زادوا على ضعفهم فلهم الفرار) ولو غلب على ظنهم الظفر، ويسن الثبات إن لم يظن التلف، ومع ظنه الفرار أولى، وإن ظنوا التلف فيهما فالقتال أولى من الفرار والأسر، (فإن وقع في مركبهم نار وشكوا) أو تيقنوا الهلاك فيهما (خيروا) بينهما كما لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا.
(ويجوز تبييت الكفار) ولو قتل من لا يجوز قتله إذا لم يقصده، ويجوز (حرق شجرهم وزرعهم وقطعه ما لم يضر بالمسلمين) فيحرم (وكذا رميهم بنار وفتح الماء ليغرقهم) وهدم عامرهم. ويحرم (قتل صبي) وأنثى وخنثى (ونحوهم