للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الدعاوي والبينات (١)

وأحدها دعوى، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه المطالب، وواحد البينات بينة وهي العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر (ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف) وتقدم هو وحكم الدعوى على سفيه (وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما حلف وهي له) ولا يثبت الملك بها بل ترجح الدعوى، (وإن تنازعا حائطًا محلولًا من بنائهما أو معقودًا لهما فهو بينهما) ويتحالفان فيحلف كل واحد للآخر أن نصفه له.

(وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فلصاحبها، وإلا فبينهما) عند المعظم ونصه لمؤجر، وكذا ما لا يدخل في بيع وجرت العادة به، وما لم تجر به عادة فلمكتر (وإن تنازع زوجان أو ورثهما) أو أحدهما وورثه الآخر، ولو أن أحدهما مملوك نصًا (في قماش البيت) ونحوه (فما يصلح للرجل فله، وللمرأة فلها، ولهما فلهما)، وقيل: ولا عادة، وهو أظهر.

(وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما) حكم (١) * (بآلة كل صناعة لصاحبها) مطلقًا (وإن كان لكل واحد منهما بينة) أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أولًا (حكم بها للمدعي) نصًا، وهي بينة الخارج، (فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل) قدمت بينة الداخل، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو وقفها عليه، أو أعتقه قدمت الثانية ولم ترفع بينة الخارج يده، كقوله: أبرأني من الدين، أما لو قال: لي بينة غائبة. طولب بالتسليم؛ لأن تأخيره يطول، (وإن كانت العين

[باب الدعاوي والبينات]

(١) * قوله: (حكم بآلة كل صناعة لصاحبها مطلقًا) أي سواء كان في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق الشاهد.

(١) (ح): وقيل: هي إخبار بنزاع حق أو باطل بمجلس الحكم.

<<  <   >  >>