لا يجعل شيء معها فلهما قسم أرض بستان وحدها وعكسه والجميع، فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار ويدخل الشجر تبعًا، وإن قسما الشجر وحده فتراض (وإذا طلب أحدهما القسمة فيها وأبى الآخر أجبر) ولو كان وليًا على صاحب الحصة ويقسم حاكم مع غيبة ولي، (وهي إفراز حق، فيصح قسم وقف) بلا رد من أحدهما، وقال الشيخ تقي الدين: إنما صرح الأصحاب بجواز قسمته إذا كان على جهتين، فأما على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا، لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع، قال في "الفروع": وظاهر كلامهم لا فرق، وهو أظهر. انتهى، (وقسمة ما بعضه وقفِ) بلا رد من رب الطلق، ولحم رطب بمثله ولحم هدى وأضاحي، ولهم أن يقتسموا بأنفسهم ولا شفعة فيها مطلقًا، (وإن كان بينهما أرض في بعضهما نخل وفي بعضها شجر) قدم من طلب (قسم كل عين علي حدة إن أمكن) التسوية في جيده ورديئه وإن لم يمكن وأمكن التعديل بالقيمة عدلت بها وأجبر ممتنع وإلا فلا.
ويشترط أيضًا إسلام قاسم، والأجرة بقدر الأملاك نصًا، وهي مباحة، (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت) وإن كان المستحق من الحصتين على السواء لم تبطل فيما بقي إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه، أو مجري مائه أو ضوئه ونحوه (وإن كان شائعًا فيهما) أو في أحدهما بطلت، وإن ادعى كل منهما أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت.
(وإن اقتسما دارين) ونحوهما (قسمة تراض فبنى أحدهما) أو غرس (في نصيبه فخرج مستحقًا ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف قيمته) وكذا في قسمة الإجبار إن قلنا هي بيع وإلا فلا (وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة) إن كان جاهلًا به، وله الإمساك مع الأرش، ويصح (بيع التركة قبل قضاء الدين) إن قضى، وعنه لا، ويصح العتق، ولا يمنع الدين نقل التركة، وظهوره بعد القسمة لا يبطلها، والنماء لوارث لأن تعلقه بها كتعلق جناية لا رهن (ولأب ووصي قسم مال المولى عليه مع شريكه) ويجبران حيث قبل به، وتقدم.