وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه (وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة جماعة أو فرادى)، وفعلها جماعة في مسجد أفضل (ثم يقوم إلى الثانية فتفعل مثل ذلك) لكن تكون دون الأولى في كل ما يفعل فيها، ولا تعاد الصلاة إن فرغت قبل التجلي بل يذكر ويدعو ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، (ووإن طلعت الشمس) أو الفجر (والقمر خاسف لم يصل)، وإن (١) * غاب خاسفا ليلا صلى له، ويذكر ويدعو وقت نهي، ولو اجتمع مع كسوف جنازة قدمت، فتقدم على ما تقدم عليه ولو مكتوبة، ونص على فجر وعصر فقط، أو جمعة قدم إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، وعيد أو مكتوبة قدم عليهما إن أمن الفوت، أو وتر وخيف فوته قدم الكسوف، أو تراويح وتعذر فعلهما، قدمت، وقيل: هو، وهو أظهر، وبعرفة صلى له ودفع. ولو اجتمع جنازة وعيد أو جمعة قدمت إن أمن فوتهما، (وإن أتى في كل ركعة) بخمس (ركوعات فلا بأس) والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة.
[باب صلاة الكسوف]
(١) * قوله: (وإن غاب ليلا) في هذا الباب ثلاثة مواضع فيها نظر:
الأول: قوله "وإن غاب ليلا". أي القمر خاسفا.
الثاني: أنه تقدم صلاة الكسوف على العيد إذا اجتمعا.
الثالث: إذا وجد الكسوف وهو واقف بعرفة فإنه يصلي ويدفع.
أما غيبوبة القمر خاسفا فلا يمكن ليلا، لأنه لا ينخسف إلا ليلة النصف من الشهر إذا تقابل جرم الشمس والقمر، وليلة النصف لا يمكن أن يغيب القمر ليلا.
وأما اجتماع الكسوف يوم العيد وهو أول شوال أو العاشر من ذي الحجة فمستحيل لإستحالة اجتماع الجرمين في هذين اليومين.