للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نكاح الكفار]

(وإن أسلموا) وأتونا، أو (ترافعوا إلينا) قبل إسلامهم (في ابتداء العقد) لنعقده لهم عقدناه على حكمنا، (وإن كان في أثنائه) (١) * حتى ولو أسلم الزوجان، فإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت، أو بلا شهود. نص عليهما، أو بلا ولي وصيغة، أو على أخت ماتت (اقرا، وإن كانت ممن يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما)، وعنه مع تأبيد مفسد، أو مجمع عليه، (ولو نكح ذات محرمه، أو من هي في عدتها)، أو حبلى من زنا (أو شرط الخيار فيه متى شاء) إذا لم يصح من مسلم (أو مدة هما فيها، أو) استدام نكاح (مطلقته ثلاثًا) معتقدًا حلها (فرق بينهما، وإن كان المهر فاسدًا لم تقبضه)، أو لم يسم (فرض لها مهر مثل) وإن قبضت بعض المسمى وجب قسط ما بقي من مهر المثل، ويعتبر القسط فيما يدخله كيل أو وزن أو عمد به.

(وإن أسلم قبلها وقبل الدخول)، أو أسلما فقالت: سبقتني، وقال: بل أنت، أو قالا: سبق أحدنا ولم نعلم عينه (فلها نصف المهر، وعنه لا مهر لها في الأولى)، وهو أظهر، واختاره جماعة، وقدمه في الفروع وغيره. (وإن قال: أسلمنا معًا فنحن على النكاح وأنكرته) فقولها، وكذا (لو اختلفا في السابق منهما بعد الدخول) أو جهل الأمر ولها النفقة. (وأن أسلمت قبله فلها نفقة العدة) ولو لم يسلم.

وإن ارتدا معًا قبل الدخول فلا مهر، (وإن كانت الردة بعده) وقفت الفرقة (على انقضاء العدة)، وإن انتقل أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه، أو تمجس كتابي تحته كتابية فكردة، وإلا فلا، (وإن أسلم وتحته أكثر من أربع) أو كن كتابيات

[باب نكاح الكفار]

(١) * قوله: (وإن كان في أثنائه) هذه عبارة المقنع، ومراده بعده ولو قال: وإن كان بعده. كما في "الفروع" و"المحرر" و"الو جيز" و"الرعايتين" وغيرهم لكان أحسن إذ أثناء الشيء ما بين طرفيه ولا يتأتى ذلك في العقد مطلقًا أي معًا أو متفرقات.

<<  <   >  >>