وهي اسم للمال المودع (١)، والإيداع (١) * توكيل في حفظ مال تبرعًا، والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف، ويشترط (٢) * فيها أركان وكالة، وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه، (وإن تلفت من بين ماله لم يضمن) ما لم يتعد (ويلزمه حفظها في حرز مثلها) عرفًا كحرز سرقة، (فإن عين صاحبها حرزًا فجعلها في دونه ضمن) سواء ردها إليه أو لا، (وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه) الهلاك (لم يضمن)، وإن وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان، وإلا ضمن صرح به المصنف والشارح والحارثي وغيرهم، (وإن قال: أتركها في كمك. فتركها في يده) أو عكسه ضمن (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم) لعذر لم يضمن، وإلا (ضمن)، ولمالك مطالبة الثاني أيضًا ويستقر عليه الضمان إن كان عالمًا، وإلا فلا.
(وإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده ردها على مالكها) أو من يحفظ ماله عادة كزوجة وخادم ونحوهما أو وكيله في قبضها إن كان، وليس له السفر بها، وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه، والمذهب بلى والحالة هذه. نص عليه مع حضوره، (فإن لم يجده) ولا وكيله (حملها معه إن كان أحفظ لها) ولم ينهه، (وإلا فلا)، وحكم من حضره الموت حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى حاكم أو ثقة، وإن استعملها لنفعها كلبس صوف ونحوه خوفًا من عثّ ونحوه لم يضمن، (وإن
[باب الوديعة]
(١) * قوله: (والإيداع توكيل في حفظ مال) لو قال في حفظه كما قال في التي بعدها لكان أخصر وأوجز.