للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الإقرار بالمجمل]

وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسر، (وله عليَّ شيء)، أو شيء وشيء، أو شيء شيء (أو كذا)، أوكذا وكذا أو كذا كذا (قيل له فسر، فإن أبى حتى مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف شيئًا) وقلنا لا يقبل بحد قذف، وقيل إن أبى وارث أن يفسره، وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم، وهو أظهر وأصح ولا يتوجه غيره، قلت: وكذا المقر لو قال ذلك وحلف واختاره في "النكت" وغيره، ويقبل (إن فسره بحد قذف) أو ما يجب رده، كجلد ميتة، وميتة طاهرة (أو كلب) مباح نفعه، (وله عليَّ) مال، أو (مال عظيم ونحوه يقبل تفسيره) بمتمول (قليل أو كثير) حتى بأم ولد، (وله) دراهم أو (دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة فأكثر)، ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه.

(وإن قال كذا وكذا)، أو كذا كذا (درهمًا بالنصب) لزمه درهم، والوقف كالجر (يلزمه بعض درهم ويفسره، وله على ألف يرجع في تفسيره إليه) فإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، (وله ألف ودرهم ونحوه، أو درهم وألف ونحوه) فالألف من جنس ما عطف عليه، ومئله درهم ونصف، (وله في هذا شرك ونحوه) أولى، وله أو له فيه سهم (يرجع في تفسيره إليه، وإن ادعى عليه دينًا فقال: لفلان عليّ أكثر من ذلك، وقال أردت التهزي) لزمه (حق لهما يرجع في تفسيره إليه، وله من درهم إلى عشرة) أو ما بين درهم إلى عشرة (يلزمه تسعة)، وله من عشرة إلى عشرين، أو ما بين عشرة إلى عشرين يلزمه تسعة عشر، (وله درهم ودرهم يلزمه درهمان) ولو كرره ثلاثًا بالواو أو الفاء أو ثم، أو قال درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية، (وله درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم) يلزمه درهمان، (وله درهم في دينار يلزمه درهم) فإن فسره بسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس، وكذا درهم في ثوب، (وله درهم، في عشرة يلزمه درهمٍ إلا أن يريد الحساب) أو الجمع (فيلزمه) ذلك،

<<  <   >  >>