للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته]

وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص. (وموجبه خرج مني) من مخرجه ولو دما (دفقا بلذة) فإن خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه (١) (لم يوجب)، وعنه يوجب ما لم يصر سلسا، قاله القاضي وتبعه ابن تميم وابن حمدان وغيرهم، فيجب الوضوء فقط، وإ، انتبه نائم ونحوه فرأى بللا بلا (٢) * سبب وجب (١) * غسل بدنه وثوبع (وإن أحس بانتقاله،، فأمسك ذكره فلم يخرج) وجب، وكذا انتقال حيض. قاله الشيخ تقي الدين، وثبت به حكم بلوغ وفطر (٢) وغيرهما (فإن خرج بعد الغسل لم يجب) وإن وجب بانتقال وإلا وجب (أو خرجت بقية مني) اغتسل له (لم يجب، وتغييب حشفة) أصلية أو قدرها (في فرج) أصلي من غير حائل، لو مجنونا، أو نائما، ممن يجامع مثله ولو لم يبلغ نصا، فيلزم إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات قبل غسله شهيدا.

باب ما يوجب الغسل

(١) * قوله: (وجب غسل بدنه وثوبه) هذا الكلام مطلق يدخل في عمومه شيئان:

أحدهما: أنه يجب غسل بدنه، أي: يجب عليه الغسل، ولو عرف أنه مذي؛ لأنه بلل وهو فاسد؛ لأن الغسل لا يجب بخروج المذي.

الثاني: أنه يجب غسل ثوبه ولو تيقن أنه مني؛ لأنه بلل وهو فاسد؛ لأن المني ظاهر على المذهب فلا يجب غسله وإنما يستحب.

(٢) * قوله: (بلا سبب) فهم منه أنه إذا تقدمه سبب قبل النوم، من ملاعبة أو غيرها، أنه لا غسل عليه، ولو علم أنه مني، وهو فاسد، وهو غير مراد، ولكن المراد لا يدفع عن العبارة الإيراد، ولو قال: فرأى بللا جهل أنه مني وجب غسل بدنه وثوبه. لسلمت العبارة.

(١) (ح): مرادنا "بنحوه" المغمى عليه، وقد صرح به في "المغني"و "الشرح" وغيرهما، وفي معناه المجنون، ومن شرب دواء.

(٢) (ح): المراد بالفطر هنا للمرأة.

<<  <   >  >>