(وهي تمليك) مال معلوم موجود مقدور على تسليمه (في الحياة) غير واجب (١)(بغير عوض)(٢) بما يعد هبة عرفًا، والعطية هنا الهبة في مرض الموت. قاله في المطلع، وفي غيره تمليك عين في الحياة بلا عوض، أنواعها صدقة وهدية وهبة ونحلة، ويعتبر أن تكون من جائز التصرف، وتصح بعقد، وتملك به أيضًا ولو بمعاطاة بفعل، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك، وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما. (وتلزم بقبض) بإذن واهب (إلا ما كان في يد متهب)(٣) فتلزم بعقد، ولا تحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها، (وعنه تلزم في غير مكيل وموزون) ومعدود ومذروع (بمجرد الهبة، ولا يصح قبض إلا بإذن واهب)، ويقبض أب فقط لطفل من نفسه ولا يحتاج إلى قبول، ويقبل ويقبض ولي غيره لصغير ومجنون، وإن كان هو الواهب وكل من يقبل ويقبض هو. ولواهب الرجوع في إذن وهبة أيضًا قبل قبض، ويبطل إذنه بموت أحدهما.
(وإن مات واهب قام وارثه مقامه في اذن ورجوع)، وتبطل بموت متهب قبل القبض، (وإن أبرأ غريم غريمه من دينه) ولو اعتقد أنه ليس عنده شيء أو قبل حلوله (أو وهبه له، أو أحله منه) أو أسقطه عنه، أو تركه، أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه صح، لا تعليقه بشرط نصًا، سوى قوله: إن مت فأنت في حل. فوصية و (برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله) نصًا، حتى ولو كان المبرأ منه مجهولًا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفًا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح
(١)(ح): الظاهر والله أعلم أن قوله: "غير واجب" متحرز به عن التفقه والكسوة الواجبين عليه لولد وقريب فإنهما واجبان بغير عوض.
(٢)(ح): وقوله: "بغير عوض" احتراز من أنواع المعاوضات كالبيوع والإيجارات ونحوهما.
(٣)(ح): قال في القاعدة الثانية والخمسين: وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده فيجوز التصرف فيها قبل القبض أيضًا. وقد نص أحمد عليه؛ لأن حق الواهب ينقطع عنها بمجرد انتقال ملكه وليست في ضمانه فلا محذور في التصرف فيها لواجد. انتهى.