(وهي ما أخذ من مال) حربي (قهرا بقتال)، أو ما (١) * ألحق به (وإن أخذ منهم مال مسلم)، أو معاهد وقلنا يملكون أموالنا، فإن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن نصا، ويخير في الباقي، (وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق له فيه) كما لو وجده بيد المستولى عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم (ويملك)(٢) * أهل حرب (مال مسلم) مطلقا حتى ما شرد أو أبق إليهم وأم ولد، وعنه لا يملكونها، وهو أظهر، ولا يملكون حبيسا ووقفا وذميا ويلزم فداؤه وحرا، ومن اشتراه رجع بثمنه نصا، بنية الرجوع (وهي لمن شهد الوقعة) حتى من منع منه لدينه، أو منعه الأب، ومن بعثه الأمير لمصلحة كرسول، ودليل، نصا، لكن من أسقط حقه منهم ولو مفلسا لا سفيها فهو للباقي، وإن أسقط الكل فهو فئ (ولا يسهم لمخذل ومرجف) ونحوهما ولو تركا ذلك وقاتلا، ولا يرضخ لهم، ولا لمن نهاه الإمام أن يحضر، ولا لكافر لم يستأذنه، ولا لعبد لم يأذن له سيده، ولا لطفل ومجنون. وفي الروضة ولا لمن هرب من اثنين (وإذا لحق مدد أو هرب أسير)، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلا، أو عكسه (قبل تقضي الحرب أسهم لهم) وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها، لا إن مات أو انصرف قبله، وفي المحرر وشرحه بلى، وكذا الحكم لو أسر في أثنائها صرح به في الكافي وغيره. (ويبدأ بأسلاب، قم بإخراج أجرة من جمعها وحملها وحفظها) وإعطاء جعل من دله على مصلحة.
(وخمس خمس الغنيمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم) وخص أيضا من المغنم بالصفي؛
[باب قسمة الغنيمة]
(١) * قوله: (وما ألحق به) أي بالقتال مثل أن يهرب من غير قتال، أو يهدي لأمير الجيش، أو بعض الغانمين ونحوه.
(٢) * قوله: (ويملك أهل حرب مال مسلم مطلقا) أي يأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو بغير قهر كما مثل.