النذر مكروه (وهو إلزام مكلف) مختار (ولو كافراً) بعبادة نصاً (نفسه لله تعالى بقول) غير لازم بأصل الشرع (١)(فلا يصح) ولا ينعقد (في واجب كصوم رمضان) ونحوه. اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد، فيكفر إن لم يصمه، كحلفه عليه، (ونذر لجاج وغضب) أن يعلقه بشرط (لقصد المنع من شيء أو الحمل عليه) ولفظة "غيره" في كلامه (١) * "مقحمة فيما يظهر، (يخير) فيه، ولا يضر قوله على مذهب من لزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه. ذكره الشيخ تقي الدين.
(ونذر شرب خمر ونحوه، وصوم يوم حيض) وعيد (ونحوه لا يصح ويكفر)، ولو فعل ما نذره أثم، ولا كفارة، ويقضي (يوم) عيد وأيام تشريق، (ويكفر (٢) * من نذر ذبح ولده) أو معصوم حتى نفسه كفر، (وعنه يلزمه ذبح كبش) مكانه، (ولو نذر) من تسن له (الصدقة بكل ماله) أو بألف ونحوه، وهو كل ماله يقصد القربة نصاً أجزأ (ثلثه)، وإن نوى ثميناً أو مالاً دون مال أخذ بنيته، وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف، فنصه يخرج ما شاء، ومصرفه للمساكين كصدقة مطلقه.
وإن حلف فقال: عليّ عتق رقبة (٢)، فحنث فكفارة يمين، ومن نذر التبرر لو حلف يقصد التقرب كقوله: والله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا. فوجد الشرط لزمه نصاً.
(وإن نذر صوم سنة) معينة (لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين)
[باب النذر]
(١) * قوله: (في كلامه) أي كلام "المقنع".
(٢) * قوله: (ويكفر) هذه اللفظة مكررة وكتابتها بالأحمر مرتين توهم أنها في المقنع كذلك، و"المقنع" إنما ذكرها مرة واحدة.
(١)(ح): وقيل: هو الوعد بالخير دون الشر، وقيل: إلزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.
(٢)(ح): قال في "الفروع": وإذا حلف فقال: "علي عتق رقبة. فحنث فكفارة يمين، ويضمنه متلفه لوجود مستحقه. انتهى.