(وهي) جعل شيء معلوم لا من مال (١) * محارب (١)، فيصح (٢) * مجهولًا لمن (٣) * يعمل له عملًا (ولو مجهولًا مدة ولو مجهولة)، ولو (قال من رد عبدي فله كذا) وهو أكثر من دينار أو اثني عشر درهمًا صح، وإلا فله ما قدره الشارع. قطع به الحارثي، وظاهر كلام غيره له الجعل فقط، وقدمه في "الفروع"، (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه)، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه، فإن رده من دون المسافة فبالقسط، ومن أبعد منها فالمسمى فقط. ذكره في "التلخيص"، واقتصر عليه في "الرعاية" و"الفروع"، وإن رد أحدهما فله نصف الجعالة، (ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه) وحرم أخذه، ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، (وإن اختلفا في أصل جعل) فقول من ينفيه (أو قدره)، أو المسافة (فقول جاعل، ومن عمل لغيره
[باب الجعالة]
(٣) * قوله: (لمن يعمل له عملًا) أي لا فرق بين أن يجعله لمعين كأن يقول: إن رددت عبدي فلك كذا. فلا يستحقه من رده سواه، أو غير معين كان يقول: من رد عبدي فله كذا. فيستحقه من رده.
(١) * قوله: (من مال محارب) دخل فيه قطاع الطريق، وليس بسديد لا سيما والمحارب إذا أطلق أريد به ذلك، وليس يؤخذ من ماله شيء معلوم ولا مجهول، ولو قال: مال حربي. كما نص الإمام والأصحاب عليه لكان أخلص للعبارة، وهو المراد بالجعل المجهول.
(٢) * قوله: (فيصح مجهولًا) فإن جعل عوضًا مجهولًا كقوله: إن رددت عبدي فلك ثوب، أو فلك سلبه، أو محرمًا كالخمر والحر، أو غير مقدور عليه كثلثه أعني الآبق استحق في ذلك كله أجر المثل.
(١)(ح): وقيل: التزام مطلق التصرف عوضًا معلومًا قابلًا للمعاوضة على عمل بمعين معلوم أو مجهول المعين أو غير معين.