عملًا بغير جعل فلا شيء له) إن لم يكن معدًا لأخذ الأجرة، فإن كان كذلك وأذن له فله الأجرة وتقدم معناه في الإِجارة، إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو فلاة نصًا ولو عبدًا فله أجرة مثله، (ورد آبق) من قن مدبر وأم ولد إن كان غير الإِمام، وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد عتقا ولا شيء له (ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته) وعلى دابة ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه حتى (ولو هرب منه في طريقه) نصًا ما لم ينو التبرع لكن لا جعل له، وذلك أمانة في يده، وله ذبح (١) * مأكول خيف موته ولا يضمن ما نقصه.
(١)* قوله: (ذبح مأكول خيف موته) صرح به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن رزين" واقتصر عليه في القاعدة الرابعة والسبعين أنه متى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف المشرف عليه كان جائزًا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته.