وهو فعل الفاحشة من قبل أو دبر، ولا يجلد (قبل رجم، ويثبت إحصان) لمستأمنين كـ (ـذميين)، وتحصن (ذمية مسلماً، ولو كان له ولد من امرأته وقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)، ويثبت بقوله وطئتها، أو جامعتها، أو دخلت بها، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما، وتغرب (امرأة مع محرم) وجوباً إن تيسر، (فإن أبى الخروج) نفيت وحدها (كما لو تعذر، وقيل: تستأجر امرأة ثقة) اختاره جماعة، وهو قوي، (ولا يغرب رقيق) ولا يعير. نص عليهما، ويجلد (ويغرب من) بعضه (حر) بحسابه نصاً، وإن زنى محصن ببكر فلكل حده نصاً. (وحد الوطء) فاعل ومفعول به (كزان)، وزان بذات محرم (كلائط.
ومن أتى بهيمة) عزر (وقتلت) لكن بالشهادة على فعله بها، أو بإقراره إن كانت ملكه، ويحرم (أكلها) فيضمنها، (وقيل: يكره) فيضمن النقص (ولا يجب الحد إلا بوطء في فرج) أصلي (قبلاً كان أو دبرا وأقله تغييب حشفة) أصلية من فحل أو خصي أو قدرها.
(ولا حد بوطء جارية ولده، أو له)، أو لمكاتبة، أو لبيت المال (فيها شرك، أو في نكاح) أو ملك (مختلف فيه يعتقد تحريمه) كمتعة، أو بلا ولي، أو شراء فاسد بعد قبضه، وتقدم (١) وطء بائع في مدة خيار.
(وإن أكره على الزنا فزنى) حد، لا مكرهة عليه، أو غلام بالجاء، أو تهديد، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه فيهما.
(وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من رضاع)، أو أمته المزوجة، أو المعتدة، أو المرتدة، أو المجوسية (فوطئها عزر) ولا حد، (وإن وطئ في نكاح باطل إجماعاً) مع علمه نصاً، أو زنى بحربية مستأمنة، أو نكح بنته من زنا نصاً (أو صغيرة) يوطأ مثلها (حد) وإلا فلا. (وإن أهكنت) مكلفة (من نفسها مجنوناً، أو مميزاً) أو من يجهله، أو حربياً، أو مستأمناً، أو أدخلت ذكر نائم (حدت، ولا يثبت