للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

(وهو مبادلة) (١) * عين مالية، أو منفعة (٢) * مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأبيد، غير ربا ولا قرض. (والإيجاب قول بائع: بعتك، أو ملكتك، ونحوهما) كوليتكه، أو أشركتك، أو ووهبتك ونحوه. (والقبول قول مشتر: ابتعت، أوو قبلت، وما في معناهما) كتملكت، أو اشتريته، أو أخذته ونحوه. (فإن تقدم قبول على إيجاب) صح بلفظ أمر، أو ماض مجرد عن استفهام، ونحوه. (وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا. ومن المعطاة لو ساومه سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو يقول: كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذ درهما، أو زنه، أو وضع ثمنه عادة، وأخذه ونحوه مما يدل على بيع وشراء.

(ويصح إذا تراضيا) ما لم يكن بيع تلجئه، وأمانة، أو من هازل. ويصح (من مكره بحق) ومن مكره على وزن مال، ويصح (تصرف مميز وسفيه بإذن وليهما) ويحرم الإذن لهما لغير مصلحة، ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن، وقيل يصح من مميز، وهو أظهر، كعبد نصا.

ويصح تصرف صغير ورقيق بغير إذن في يسير. (ويشترط كونه مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير) حاجة أو (ضرورة) فيصح بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا وطير لقصد صوته (ويحل منفردا وفي كواراته) ومعها إذا شوهد داخلا إليها (وهو وفيل وسباع بهائم) وطير (يصلح لصيد) وولده وفرخه وبيضه وقرد لحفظ، (وجاز) نصا، (وقاتل في محاربة، ولبن آدمية) ويكره (لا كلب) ومنذور عتقه، قال ابن نصر

[كتاب البيع]

(١) * قوله: (مبادلة عين مالية) إلى قوله: (بأحدهما) أي بعين مالية أو منفعة خرج ما في الذمة من الثمن وما في الذمة من المبيع مثل السلم، إلا أن يقدر باعتبار ما يؤول إليه الأمر، وفيه نظر، ولو قال: مبادلة مال ولو في الذمة إلى آخره لخف الاستشكال.

(٢) * قوله: (منفعة مباحة مطلقا) أي في كل حال.

<<  <   >  >>