للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب التأول في الحلف]

(وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا أكل تمرًا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت، أو لتميزن نوى ما أكلت، فإذا أفردت كل نواة وحدها وعدت من واحد إلى عدد يتحقق بدخول ما أكل فيه لم يحنث) إلا أن يكون حيلة فيحنث، وكذا (مسألة البارية وطبخ قدر برطل ملح والبيض والتفاح والسلم والماء) ونحو ذلك، ويحنث فيه أيضًا بقصد أو سبب (وإن حمل من ماء واقف مكرها) حنث (وإن الممتحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له عنده وديعة فإنه يعني بما الذي)، أو ينوي غير الوديعة، أو غير مكانها، أو يستثنى بقلبه (ولم يحنث، وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن) ينوي أو يكون له سبب.

<<  <   >  >>