للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المحرمات في النكاح]

(وتحرم بناته) من حلال أو (حرام)، أو شبهة، أو منفية بلعان (١) (وعماته) وعمة أبيه وأمه، وعمة العم لأب لا لأم (وخالاته)، وخالة العمة لأم لأب وتحرم عمة الخالة لأب، لا عمة الخالة لأم، وتحرم زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط على غيره ولو من فارقها، وهن أزواجه دنيا وأخرى (ويحرم من رضاع ما يحرم من نسب). قال ابن البنا وابن حمدان وصاحب الوجيز: إلا أم أخته، وأخت ابنه. يعني فلا يحرمن بالرضاع وفيها أربع صور ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه والحكم صحيح وهو في كلامه في الرضاع، لكن الصواب عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من تحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من تحرم بالنسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة (وتحرم الربائب، وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، فإن متن قبل الدخول)، أو أبانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات، وتحرم بنت ربيبة نصًا وبنت ربيبته، وتباح زوجة ربيب نصًا، وأخت أخيه لأمه، وبنت زوج أمه، وزوجة زوج أمه، وحماة ولده وبنتاها، ويباح لها ابن زوجة ابنها، وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها (ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال أو حرام وشبهة) ولو في دبر، ولا يثبت (إن كان ميتة أو صغيرة) لا يوطأ مثلها ولا (بمباشرتها ونظر إلى فرجها وخلوة لشهوة)، وكذا لو فعلت هي ذلك (ومن تلوط بغلام) أو بالغ حرم (على كل واحد منهما أم الآخر وابنته) نصًا (وتحرم الملاعنة على التأبيد) ولو أكذب نفسه، أو كان اللعان بعد البيونة أو نكاح فاسد

[باب المحرمات في النكاح]

قوله: (يعني) صوابه يعنون؛ لأنهم جمع.

قوله: (فلا تحرمان) بالتثنية.

(١) (ح): "أو منفية بلعان" تابعنا في ذلك صاحب "الفروع" أعني قولنا: "تحرم بناته من كذا أو منفية". وقال في "المغني" و"الكافي": إنما تحرم لكونها ربيبته، ولاحتمال أنها ابنته، وظاهر كلام الخرقي أن وطئ الشبهة ليس بحلال ولا حرام، وصرح به القاضي في التعليق بأنه حرام. قاله الزركشي.

<<  <   >  >>