على صفة (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) نصًا أو جعلت عتق أمتي صداقها، أو صداق أمتي عتقها، أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها، أو أعتقتها على أن عتقها صداقها، أو أعتقتك على أن تزوجك وعتقك صداقك. نص عليهما (صح) إن كان متصلًا نصًا بحضرة شاهدين، ويصح جعل صداق من بعضها رقيق عتق ذلك البعض.
(وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها) فإن لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصًا، ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه، أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني. ورضيت صح، ثم إن نكحته وإلا لزمتها قيمة نفسها، ويأتي في الصداق إذا سأل سيدته ذلك.
(ويشترط في شاهديه العدالة) ظاهرًا فقط، فلو بانا بعده فاسقين فالعقد صحيح، قاله المصنف وغيره. وينعقد (بشهادة عدوي الزوجين أو أحدهما)، أو الولي، لا (بمتهم لرحم، ولا أصمين، ولا أخرسين) أو أحدهما كذلك، ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية، ولا الإشهاد على إذنها، والاحتياط الإشهاد، وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده، ويأتي إذا أقر الولي عليها به.
(والكفاءة (١) * في زوج) شرط (لصحة النكاح) عند الأكثر فهي حق لله تعالى والمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث، ولو زالت بعد العقد فلها فقط الفسخ، (وعنه ليست بشرط) للصحة بل للزوم. اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر، (ولمن لم يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم) فورًا وتراخيًا فهي حق للأولياء والمرأة (وهي دين ومنصب) وهو النسب وحرية وصناعة غير زرية ويسار بمال بحسب ما يجب لها.
(١)* قوله: (تشترط الكفاءة مطلقًا) أي لصحة النكاح، ومنها اليسار بما يجب لها من المهر والنفقة، فعلى هذا لو تزوجها وهو معسر لم يصح النكاح، ثم قال في باب الصداق: لو زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل وكان معسرًا صح. فحصل في كلامه تناقض.