للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

وهي جمع جناية، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا أو غيره. (والقتل على) ثلاثة (أضرب: عمد) يختص القود به، (وشبه عمد، وخطأ). ويشترط في العمد القصد، (فجرحه بماله مور) أي نفوذ (١) * (في البدن عمد) ولو طالت علته منه، أو لم يداوه مجروح قادر عليه، (وغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما) كشرط حجام، وجرحه صغير بكبير (في غير مقتل فيموت في الحال) عمد، (وإن قطع) أو بط (سلعة) خطرة (من أجنبي) مكلف (بغير إذنه فمات فعليه القود، لا حاكم وولي من صغير) ومجنون لمصلحة، (ولو ألقاه في زبية (٢) * أسد) ونحوها، أو ألقاه مكتوفًا بفضاء بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حية فقتله (٣)(أو أنهشه كلبًا، أو سبعًا، أو حية) وهو يقتل غالبًا (أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيته حتى مات) في مدة يموت في مثلها غالبًا فعمد، وكذا (حشفة، ومنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشًا في مدة

[كتاب الجنايات]

(١) * قوله: (نفوذ)، كذا قال ابن منجا، وهو مخالف لما قاله أهل اللغة ولمراد الفقهاء، إذ النفوذ المروق وليس بمراد، إذ لو دخلت الحديدة في البدن فقد حصل المروق ولو لم تنفذ ولو فسره بما له دخول وتردد في البدن لكان أحسن لموافقته اللغة ومراد الفقهاء، وكذا في "المطلع" وغيره.

(٢) * قوله: (في زبية أسد ونحوها) أي جمع بينه وبين أسد في مضيق كزبية الأسد، وهي حفرة تحفر في مكان عال يصاد فيها الأسد، وكذا الحكم لو جمع بينه وبين نمر في زبية ونحوها فيفعل به الأسد أو النمر ما يقتل مثله. ذكره في "الفروع" ومفهومه أنه إذا لم يفعل به السبع مثل ما يقتل مثله أنه ليس بعمد بل شبه عمد.

(٣) * قوله: (فقتله) واختار أبو العباس أن الدال يلزمه القود إن تعمد، وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث.

<<  <   >  >>