للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الولاء]

هو ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي سببه (فكل من أعتق) رقيقًا أو بعضه فسرى (فله عليه الولاء) إلا إذا أعتق قن قنْا بملكه، نصًا (أو مكاتب رقيقًا أو مكاتبًا) بأدائه إليه فإن الولاء لسيده، وهو في كلام المصنف في الكتابة. (ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق)، أو كان مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه (فلا ولاء عليه، ومن أعتق سائبة) كأعتقتك سائبة أو لا ولاء لي عليك، (أو في زكاته، أو نذره، أو كفارة) فله عليه الولاء (وعنه لا ولاء له عليه) اختاره الأكثر.

(وما رجع من ميراثه) لبيت المال (ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق) إلا إذا أعتق وارث عن ميت في واجب عليه وله تركة فيقع عن الميت وله الولاء أيضًا.

(وإن قال: أعتق عبدك عني) مجانًا، أو (وعليّ ثمنه)، أو أعتقه عني ويطلق (ففعل) صح (والولاء للمعتق عنه) ويجزيه عن العتق الواجب ما لم يكن قريبه، ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه. (وإن قال: أعتقه والثمن عليّ)، أو أعتقه عنك وعلى ثمنه (ففعل) صح. والولاء (للمعتق) ويجزيه عن الواجب، (وإن قال كافر) لشخص (أعتق عبدك المسلم عني وعليّ ثمنه. ففعل) صح وعتق وله عليه الولاء.

(ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه) ويرث به وتقدم (١). (وعنه: لا يرث، لكن إن كان له عصبة علي دين الميت المعتق ورثه) وإلا فلبيت المال.

(وإن أسلم الكافر من) السيد والمعتق (ورثـ) ـه (السيد) لاجتماعهما مسلمين (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن) وأولادهما ومن جروا ولاءه (أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن) إلا عتيق ابن الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه نصًا، إن عدم الابن وقلنا هي العصبة وإلا عصبتها. (ولا يرث) به (ذو فرض إلا أب وجد. ولو مات معتق عن ابن ابن وتسع بني ابن آخر ثم مات العتيق فولاؤه

(١) (ح): في ميراث أهل الملل.

<<  <   >  >>