(وهو الذي يكفر بعد إسلامه)(١) ولو مميزاً طوعاً ولو هازلاً، (فمن أشرك بالله) أو ادعى النبوة (ونحوه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس) ومنها الطهارة، (أو أحل زنا ونحوه)، أو شك فيه و (مثله لا يجهله كفر، وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً لم يكفر) إلا بالصلاة إذا دعى إليها وامتنع، أو بشرط، أو ركن لها مجمع عليه، وتقدم (٢)، ويستتاب كمرتد، فإن أصر كفر بشرطه، ويقتل في غير الصلاة حداً.
(ومن ارتد وهو مكلف دعي إليه ثلاثة أيام) وينبغي (أن يضيق عليه) ويحبس، (فإن لم يتب قتل) إلا رسول الكفار. ذكره ابن القيم، واقتصر عليه في الفروع بدليل رسولي مسيلمة، (فإن قتله غير أمام أو نائبه أساء وعزر) إلا أن يلحق بدار حرب فلكل واحد قتله وأخذ ما معه من مال.
ويصح (إسلام) مميز (وردته، ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من حين) صحوه، ولا تقبل في الدنيا (توبة زنديق) وهو المنافق، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من يظهر الخير ويبطن الفسق، ولا (من تكررت ردته، أو سبَّ الله ورسوله) صريحاً أو تنقصه، ولا (الساحر) الذي يكفر بسحره، ولا يشترط إقرار مرتد بما جحده، ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها لا بعد بينة، وقوله أنا مسلم توبة، ولو قال أنا كافر أسلمت، أو أنا مسلم قال أحمد: أجبر عليه قد علم ما يراد منه، وقال أبو يعلى الصغير: ولو قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه بلا خلاف، وفي "الانتصار": لو كتب الشهادة صار مسلماً.
(ومن ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه) ويمنع من التصرف فيه ويكون فيئاً من حين موته مرتداً، وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي، وتقدم قريباً. وما بدارنا فيء من حين موته، ولو ارتدّ أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب يغنم مالهم
(١)(ح): وقيل: إتيانه بالكفر بنية أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً.