(إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتًا) ولم يختلفوا في السابق (ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت) نصًا، وكذا لو علم السابق ثم نسى أو جهلوا عينه، وإن جهلوا السابق (واختلف وراثهما فيه منهما) ولا بينة، أو كانت بينة وتعارضت، تحالفا ولم يتوارثا نصًا، ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته من الآخر، ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا، ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال. قاله في "الفائق".