يصطلحوا على مازاد عن نصيبه) فيقتسموه، ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين. ومن أشكل نسبه كمفقود. ومفقودان فأكثر كخناثي في تنزيل.
(وإن يئس من انكشاف حال خنثى) عملت المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى (ثم) بعد الضرب (من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى) إن تباينتا (أو في وفقها) إن توافقتا (أو يجمع ماله منهما إن تماثلتا)، أو من له شيء من أقل العددين مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما (إن تناسبتا، وقيل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى)، ومحلهما إن كان يرث بهما متفاضلًا، كولد الميت وولد أبيه وجده، فأما إن ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط، وإن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب مع زوج وأخت لأبوين ونحوه فله نصف ميراث أنثى فقط، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله (١) * السدس مطلقًا، وإن كان معتقًا فهو عصبة على القولين في ذلك كله (وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم): فما بلغ من ضرب المسائل تضرب به في عدد أحوالهم وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبه.
كتاب الفرائض
باب العصبات وتصحيح المسائل وقسم
التركات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود
(١) * قوله: (فله السدس مطلقًا) أي سواء كان مشكلًا أو غير مشكل؛ لأن الذكر والأنثى سواء.