وهي ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين، (وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة) إلا حلي اللبس إذا نواه للتجارة فيصير لها بمجرد النية؛ لأن التجارة أصل فيه.
(وتقوم العروض بالأحظّ (١) * للمساكين من عين أو ورق) لكن تقوم المغنية ساذجة، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب فضة، ويقوم خصي بصفته، (وإن اشترى عرضا بنصاب من السائمة) أو باعه بنصاب منها (لم يبن على حوله)، وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى، (وإن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة دون سوم)، ولو سبق حول سوم (ما لم تكن قيمته دون نصاب، وإن اشترى أرضا، أو) شجرا تجب في ثمره الزكاة (لتجارة فأثمر) الشجر (وزرعت الأرض) زكى الجميع زكاة قيمة فقط نصا ولو سبق وجوب عشر ما لم تكن قيمته دون نصاب كما تقدم. (وإن أخرجها أحد الشريكين قبل الآخر ضمن (٢) * مطلقا) إلا أن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم، وإذن غير الشريكيم كل واحد للآخر في إخراجها كا (لشريكين). ولا يجب إخراج زكاته أولا، وله الصدقة قبل إخراج زكاته.
[باب زكاة العروض]
(١) * قوله: (بالأحظ للمساكين) لا مفهوم له، وبعضهم يقول: للفقراء. كما قال في الفروع، وقال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع": "تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له فيعتبر الأحظ لأصناف الزكاة كلها، وإنما ذكر الفقراء إكتفاء؛ لأنهم مثلهم، وهذا هو الظاهر من مرادهم". انتهى.
ولو قال: بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود.
(٢) * قوله: (ضمن مطلقا) يعني علم الثاني بإخراج الأول أو لم يعلم.