للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض نصا، (وهي واجبة) نصا (للصلوات الخمس) المؤداة (على الرجال) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف، (لا شرط) فتصح من منفرد لعذر وغيره، ولا ينقص أجره مع عذر، وتسن في مسجد ولنساء منفردات، ويكره حضورها الحسناء مع رجال، ويباح لغيرها. (والأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره)، ثم المسجد العتيق (قم ما كان أكثر جماعة، وأبعد) أولى (من أقرب).

ويحرم (أن يؤم في مسجد قبل إمام راتب) وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في الرعاية يصح (إلا بإذنه، فيراسل) إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه، وعدم المشقة، وإن بعد، أو لم يظن حوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في مسجد) أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة وأقيمت (استحب إعادتها، إلا المغرب، وعنه بعدها ويشفعها برابعة) ندبا يقرأ فيها الحمد وسورة، كتطوع نصا، وإن لم يشفعها صحت والأولى فرضه.

(ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) فقط، وفيهما تكره إلا لعذر، وإن قصدها للإعادة كره، (وإن أقيمت وهو في نافلة) ولو خارج المسجد (أتمها بشرطه، وإلا قطعها) ولا تنعقد بعد شروعه في الإقامة، (ومن كبر قبل التسليمة) الأولى (أدركها، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة)، ولو لم يدرك معه الطمأنينة (وأجزأته تكبيرة) الإحرام، ولو أدركه في غير ركوع سن دخوله معه، وينحط عن قيام بلا تكبير، ويقوم مسبوق بتكبير. نص عليهما، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.

(وما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها)، لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى نصا، كالرواية الأخرى.

<<  <   >  >>