للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتورك (١) * آخر صلاته وم إمامه، ويكرر التشهد الأول نصا، حتى يسلم إمامه، (ولا تجب قراءة على مأموم) بل يتحمل إمام الفاتحة، وسجود سهو، وسترة، وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة، وسجود (٢) * تلاوة (١)، ودعاء قنوت. قاله في التخليص وغيره، (وتسن قراءة) الفاتحة (في سكتات الإمام) ولا يضر تفريقها (و) في (ما لا يجهر فيه) ومعها سورة في أولي ظهر وعصر (أو لا يسمعه لبعده) نصا بالفاتحة وغيرها، وسكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ قراءة، وفراغ الفاتحة، ويسن هنا سكتة قدر الفاتحة، ويقرأ (أطرش) إن لم يشغل من إلى جنبه.

ويسن (أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) إذا لم يسمعه، (ومن ركع أو سجد) ونحوه (قبل إمامه عمدا) حرم عليه، ولم تبطل (إن رفع ليأتي به) ويدركه فيه، (فإن لم يفعل) عالما (عمدا بطلت)، وكذا إن فعله جهلا أو سهوا ثم

[باب صلاة الجماعة]

(١) * قوله: (ويتورك آخر صلاته ومع إمامه) إذا تورك مع إمامه فهو آخر صلاته على ما صححه فقوله: "ويتورك آخر صلاته" أي: آخر الذي يصليه بعد مفارقة إمامه، فحصل في لفظه تناقض، إذ جعله أول صلاته، ثم سماه آخر صلاته، ولو قال: "ويتورك آخر ما يقضيه ومع إمامه" لسلم.

(٢) * قوله فيما يتحمله الإمام: (وسجود تلاوة) أي فيما إذا قرأ الإمام سجدة في صلاة سر وسجد، فإن المأموم مخير بين متابعته في السجود وتركه، فإذا لم يسجد معه والحالة هذه فقد تحمل عنه الإمام، وقد حمل كلام المنقح على ما إذا قرأ المأموم سجدة خلف الإمام فإنه لا يسجد، وفيه نظر، إذ الإمام لم يسجد حتى نقول تحمله، والذي يظهر أنه يقال تحمل الآخر كما يتحمل سجود سهو الإمام، والإمام لم يسجد. زاد في "المستوعب" فيما يتحمله: قول سمع الله لمن حمده.

(١) (ح) مراده والله أعلم إذا قرأ المأموم سجدة فإنه لا يسجد خلف إمامه، بل يتحمله.

<<  <   >  >>