وهي جمع شرط، ومعناها هنا وشبهه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وتعتبر مقارنة الشرط. قاله في "الانتصار". (ويصح شرط صفة من مصلحة العقد كتأجيل) ثمن أو بعضه نصا (أو رهن أو ضمان) معينين (به أو صفة في مبيع، فإن وفى به وإلا فله الفسخ) أو أرش فقد الصفة، فإن تعذر رد تعين أرش (وإن شرط) كونها تحيض، أو الدابة لبونا، أو الأرض خراجها كذا، أو (الطائر مصوتا، أو يجيء من مسافة معلومة) أو يبيض (صح) لا أن يوقظه للصلاة، ولو أخبره بائع بصفة وصدقه بلا شرط فلا خيار. ذكره أبو الخطاب. ويصح شرطها حاملا ولو دابة، لكن إن ظهرت الأمة حائلا فلا شيء له، وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط.
(ويصح شرط بائع نفعا معلوما في مبيع) نصا غير وطء ودواعيه، وله إجارة ما استنثناه وإعارته، وإن تلفت العين بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله، وإلا فلا، (ويصح شرط مشتر نفع بائع في مبيع، كحمل (١) * حطب، أو تكسيره، وخياطة ثوب، أو تفصيله) ونحوه نصا، بشرط أن يكون معلوما، وإن تراضيا على أخذ عوض النفع جاز وهو كأجير، فإن مات، أو تلف، أو استحق فلمشتر عوض ذلك نصا.
(وإن جمع بين شرطين) ولو صحيحين (لم يصح) البيع ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته، ويصح تعليق فسخ بشرط ويأتي (١) تعليق خلع بشرط.
(وشرط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف ونحوه) هو بيعتان في بيعة المنهي عنه نصا، (وإن شرط) في العقد (ما ينافي مقتضاه) ولو وقفه (فالشرط باطل) إلا
[باب الشروط في البيع]
(١) * قوله: (كحمل حطب، أو تكسيره، وخياطة ثوب، أو تفصيله ونحوه) أو منهما كشرط مشتر منفعة البائع، وشرط بايع منفعة المبيع مدة معلومة.