العتق (ويجبر عليه إن أباه) فإن امتنع عتقه الحاكم (والبيع) صحيح (وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه) كخيار، أو أجل مجهولين، أو شرط نفع بائع، أو مبيع إن لم يصحا، أ، تأخير تسليمه بلا انتفاع ونحوه بطل الشرط وصح (البيع) ويأتي الرهن في بابه، وللذي فات غرضه في الكل الفسخ، أو أرش (١) * ما نقص من الثمن بإلغائه (٢) * مطلقا (١). (وإن شرط شرطا يعلق البيع لم يصح)، إلا بعت أو قبلت إن شاء الله تعالى، وإن بعتك فأنت حر، فباعه عتق نصا، ولم ينتقل الملك، وإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به. (وبيع العربون) وإجارته (صحيحـ) ـان، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فلبائع في ظاهر كلام أحمد والأصحاب، وصرح به ناظم "المفردات" وغيره، وفي "المطلع" يرد إلى مشتر، (وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ونحوه (وإلا فلا بيع بيننا يصح نصا)، وينفسخ إن لم يفعل، وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم.
(وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب) أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) وإن (٣) * سمى العيب وأبرأه منه برئ. قلت: وإن أبرأه بعد العقد صح مطلقا (وإن
(١)* قوله: (وأرش ما نقص من الثمن) أو زاد إذ قوله: "وللذي فات غرضه" يشمل البائع والمشتري، ففي البائع بما نقص وفي المشتري بما زاد كما صرح به الشارح.
(٢) * قوله: (بإلغائه مطلقا) أي سواء كان عالما أو جاهلا.
(٣) * قوله: (وإن سمى العيب وأبرأه منه برئ) وكذا في المبدع، وظاهره: ولو لم يوقفه على العيب، وهو غير جيد على ما فيه من الخلاف.
قال القاضي: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ منه سواء علمه أو كتمه، أو لم يعلمه، حتى يسمي العيب، ويوقف المشتري عليه، سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا في أصح الروايتين، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح. قال في رواية حنبل: إذا أبرأ من كل عيب لم يبرأ حتى يع يده على العيب، فيقول: أبرأ إليك من ذا، فأما إذا لم يعمد إلى البراء ولم يقف عليه فلا أراه يبرأ يرده المشتري بعيبه، لأنه مجهول، وكذا في رواية صالح حتى يضع يده عليه. ذكره الشيخ في "شرح المحرر".
(١)(ح): قوله: "بإلغائه مطلقا" يعني سواء كان عالما أو جاهلا.