(وهي) اجتماع على طعام (عرس خاصة)، وحذاق لطعام عند حذاق صبي، وغديرة وإعذار لطعام ختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة (١)، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة لقدوم غائب، وعقيقة الذبح للمولود، ومأدبة لكل دعوة لسبب وغيره، ووضيمة لطعام مأتم، وتحفة لطعام قادم، وشندخية لطعام إملاك (٢) على زوجة، ومشداخ لمأكول في ختمة القارئ. وزيد العتيرة تذبح أول يوم في رجب، والجفلى هي الدعوة العامة، والنقرى هي الدعوة الخاصة، وللإخاء والتسري. ذكرهما بعض المتأخرين من الشافعية (٣). (وهي مستحبة) بعقد (والإجابة إليها واجبة إذا عينه داع مسلم) يحرم هجره ومكسبه طيب نصًا (في اليوم الأول)، وفي "الفروع" إن عينه أول مرة وهو مراد الأول. وتكره إجابة دعوة من في ماله حلال وحرام كأكله
[باب الوليمة]
(١) * قوله: (الوليمة طعام العرس) قاله أهل اللغة والفقهاء، وهو صريح في الاحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه على طعام العرس فليس هو الوليمة خلافًا لما قاله في التنقيح، وهو غريب لا يعول عليه بل هو غير صحيح.
(١)(ح): قوله: "ولادة" أي للسلامة من الطلق بالولادة.
(٢)(ح): ذكر البلقيني في "التدريب" أن طعام الاملاك على زوجة يسمى نقيعة كطعام قدوم الغائب، قاله قبله المنذري. نقله ابن الملقن في "الإشارات".
(٣)(ح): قال الدميري الشافعي في "شرح المنهاج": ولم يعد الأصحاب الوليمة للإخاء، وينبغي أن تكون سنّة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع قال له:"أولم ولو بشاة" وبوب عليه ابن حبان والطبري في الأحكام: باب الوليمة للأخوة، ثم قال: ولم يتكلموا على الوليمة للتسري والظاهر استحبابه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اصطفى صفيه أو لم بحيس. قال الأذرعي: الظاهر استحبابه للتسري مستدلًا بحديث صفية.
وذكر الشافعية من الولائم العتيرة، وهي ذبيحة في رجب كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ومذهبنا أنها مباحة، وفي "الرعاية" وغيرها: أنها مكروهة.