وخالة) وغيرهما القربى فالقربى، (وإن كان عادتهم التأجيل فرض) مؤجلًا (وإن لم يكن لها أقارب اعتبر) شبهها (بنساء بلدها) فإن عد من (فبأقرب النساء شبهًا) بها من أقرب البلاد إليها، ولو اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال (وإن دخل في نكاح فاسد استقر المسمى) نصًا (ويستقر) أيضًا كاملًا بخلوة فيه، وبوطء في نكاح باطل إجماعًا (كوطء شبهة ومكرهة على زنا) في قبل فقط، في وجوب مهر ولو من مجنون، ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه لا بتعدد وطء شبهة.
ويجب مهر بوطء ميتة لا مطاوعة إلا الأمة (ولها منع نفسها) قبل الدخول (حتى تقبض مهرها) الحال، ولها النفقة والسفر بغير إذنه. ولو قبضته وسلمت نفسها، ثم بأن معيبًا كان لها منع نفسها، ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب أجبر زوج ثم زوجة، وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر، فلو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع الصداق، (وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع) بعد دخول أو خلوة لم تملكه، (وإن أعسر بمهر) حال (قبل الدخول) أوبعده فلحرة مكلفة الفسخ ما لم تكن عالمة بعسرته، ويأتي. والخيرة لسيد أمة لا لولي صغيرة ومجنونة. قاله ابن حمدان.