(يملك حر) ومعتق بعضه نصًا (ثلاث طلقات، وأنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم) يلزمني، أو يلزمني الطلاق، أو عليَّ الطلاق ونحوه صريح نصًا منجزًا ومعلقًا بشرط أو محلوفًا به، (ويقع ثلاث بنيتها ومع عدمها) واحدة، فإن كان له أكثر من امرأة وثم نية، أو سبب يقتضي تعميمًا أو تخصيصًا عمل به، وإلا وقع الكل واحدة واحدة، وقيل بواحدة بقرعة. (وائت طالق ونوى ثلاثا) فثلاث كنيتها بأنت طالق ثلاثًا، (وعنه واحدة) اختاره أكثر المتقدمين (وأنت طالق واحدة ونوى ثلاثا) واحدة.
وكل الطلاق وجميعه وأكثره ومنتهاه) وغايته وأقصاه (وعدد الحصى ونحوه) ويا مائة طالق (ثلاثًا وكألف يقع ثلاثًا)، فإن نوى كألف في صعوبتها قبل حكمًا، (وأشده وأغلظه وأطوله وأعرضه وملء الدنيا)، ومثل الجبل، أو عظمه ونحوه (طلقة ما لم ينو) أكثر (وطلقة في اثنتين ناويًا موجبه عند الحساب ولم يعرفه) ثنتان (وثلاثة أنصاف طلقة)، أو أربعة أثلاث، أو خمسة أرباع ونحوه (ثنتان) وبينكن فقط نصًا، أو أوقعت عليكن كـ (أوقعت بينكن وإصبعك طالق تطلق) إن كان لها إصبع، وإلا فلا، ولبن (١) * ومني كـ (ـدم، وروحك طالق) لم تطلق نصًا، (وقيل بلى) وهو أظهر، كحياتك، وسوادك، وبياضك كـ (ـشعرك) وحكم عتق في الكل كطلاق.
[باب ما يختلف به عدد الطلاق]
فائدة: لم أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثًا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة.
ذكره في "الوجيز" و"التبصرة".
(١) * قوله: (ولبن ومني قيل: كدم) في نسخ التنقيح كلها ولبن ومني كدم. يعني يقع به الطلاق، وليس كذلك إنما هو على قول، ووهم المنقح في كلام "الفروع"، وقد كتبت نسخة تنقيح ألحقت فيها قيل ليستقيم الحكم وليست في غيرها.