(وإن لم يتهم فيه بأن سألته الطلاق فطلقها لم ترثه) إلا إذا سألته طلقة فطلقها ثلاثًا فترثه، (وإن) كان يتهم فيه كأن (علق طلاقها في مرض الموت على فعل لا بد لها منه) شرعًا (كصلاة ونحوها) أو عقلًا كأكل ونحوه، أو طلقها بعوض من غيرها، أو علقه على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه، أو على تركه فمات قبل فعله، أوأقر أنه أبانها في صحته، أو وكل في صحته ممن يبينها متى شاء فأبانها في مرضه، أو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه، أو وطئ عاقل حماته ولم يمت من المرض ولم يصح بل لسعَ أو أكلَ (ورثته) ولو قبل الدخول ما لم تتزوج أو ترتد ولو أسلمت بعد.
(وإن أكره) ولد عاقل وارث (١) ولو نقص إرثه أو انقطع (٢)(امرأة أبيه) أو جده وهو وارثه (في مرضه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة) ترثه (سواها) ولم يتهم فيه حال الإكراه أو طاوعته، (وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها) ما دامت (١) * في العدة إن كانت
[باب ميراث المطلقة]
(١) * قوله: (ما دامت في العدة) يقتضي أن الإرث ينقطع بفراغها، والذي جزم به في "الفروع" أن حكمها حكم الزوج، فقال:"والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله"، ومقتضاه أنه يرثها في العدة وكذا بعدها على أصح الروايتين، وجزم به المحرر والفائق والرعاية الصغرى ونظم ابن عبد القوي بأنه يرثها ما دامت في العدة وفيما بعدها، والظاهر أن الوجهين مبنيان على الروايتين في إرثها منه إذا كان هو المطلق وحينئذ فيكون المذهب إرثها منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، فتقيد المصنف بالعدة فيه نظر مع أنه في=