للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نفقة الأقارب والمماليك]

(ويجب عليه نفقة والديه وإن علوا، وولده وإن سفل)، أو بعضها حتى ذوي الأرحام منهم نصًا. قاله القاضي والمصنف والمجد وحفيده وصاحب النظم والحاوي والوجيز وغيرهم، قال القاضي والمصنف في المغنى وجمع: ولو حجبه معسر، وعنه لا نفقة لهم. قدمه في "الرعايتين"، وكلامه في "الفروع" مختلف، (بالمعروف إذا كانوا فقراء وفضل عن نفسه وامرأته) ورقيقه يومه وليلته، وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه، ويجبر قادر عليه، (وإن كان لفقير) ولو حملًا (وارث فنفقته عدى قدر إرثهم) فأم وبنت بينهما أرباعًا، فإن كان أحدهم موسرًا لزمه بقدر إرثه (إلا الأب) فيهما، وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم، (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة). قاله القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وابن منجا وصاحب "المستوعب" و"المنور" و"الوجيز"، وكذا أب فقير وجد موسر.

(ولا تجب علي أخ موسر مع ابن معسر)، وتجب (نفقة من (١) * لا حرفة له) مطلقًا. (ومن لم يفضل عنده) عن نفسه (إلا نفقة واحد) فأكثر (بدأ) بامرأته، ثم برقيقه، ثم (بالأقرب فالأقرب)، ثم العصبة، ثم التساوي، (فإن كان له أبوان) قدم الأب، (فإن كان معهما ابن) قدم عليهما، وكذا جد وابن ابن، ويقدم جد على أخ، وأب على ابن ابن وأبو أب على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان. وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن إذا امتنع من الإنفاق كزوجة كما تقدم.

(ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء) قاله في الرعايتين، أو بإلحاق القافة به.

(ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه) أطلقه الأكثر، قال الشارح وجمع: إلا إن فرضها حاكم، قال المجد وأتباعه: إلا أن يستدين بإذن حاكم، لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت نصًا، ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة رجع عليه منفق بنية الرجوع. ذكره القاضي في خلافه وابن عقيل في "مفرداته" واقتصر عليه في "القواعد"، وتلزمه (نفقة زوجة من تلزمه

[باب نفقة الأقارب والمماليك]

(١) * قوله: (من لا حرفة له مطلقًا) أي سواء كان زمنًا أو صحيحًا مكلفًا أو غير مكلف من الوالدين أو غيرهما.

<<  <   >  >>