للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفقته) وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم بزوجة حرة أو سرية تعفه، ولا يملك استرجاعها مع غناه، وتقدم، ويقدم تعيين قريب إن استوى المهر، ويصدق بأنه تائق بلا يمين، فإن ماتت أعفه ثانيًا إلا إن طلق لغير عذر، ويلزمه إعفاف أمه كأبيه.

(ولا تجب (١) * أجرة ظئر لما زاد على حولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه ما لم يتضرر، ويلزمه خدمة قريب لحاجة كزوجة (ويلزمه نفقة رقيقه) عرفًا ولو أبق أو نشزت من غالب قوت البلد (وكسوتهم) وسكناهم (وتزويجهم إذا طلبوه إلا أمة يستمتع بها) ولو مكاتبة بشرطه، وتصدق في أنه لم يطأ، ومن غاب عن أم ولد زوجت لحاجة نفقة، قلت: وكذا الوطء، ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها، ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد نصًا، ومكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها ولو كان أبوه مكاتبًا، وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه.

(و) يجب أن (لا يكلفهم من العمل) ما يشق عليهم نصًا، مشقة كثيرة، وأن (يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة) مفروضة (ويركبهم عقبة) عند الحاجة، ويسن (مداواتهم إذا مرضوا) وإطعامهم من طعامه، (فإن وليه فمعه أو منه) ولا يأكل بلا إذنه نصًا (وله تأديبهم كولد، وامرأة). قلت: الأظهر جواز الزيادة على ذلك للأحاديث الصحيحة.

ويحرم (أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا) بعد (ريه، وتجوز المخارجة) بشرط أن تكون قدر كسبه فأقل بعد نفقته، ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك، (وقيل: بلى بإذنه)، وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين، ولم يملك سيده الرجوع بعد التسري نصًا، (وإن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول) فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه، ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وإبل وحمر لحرث ونحوه، ذكره الموفق وغيره، وا قتصر عليه في "الفروع" وغيره.

(١)* قوله: (ولا تجب أجرة ظئر لما زاد على الحولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضى أبويه ما لم ينضر إذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت الولد وذهبت به إلى بلد آخر فليس لها أن تطالب الأب بالنفقة، والله أعلم.

<<  <   >  >>