التسوك على أسنانه ولسانه ولثته (مسنون (١) * مطلقًا، إلا الصائم بعد الزوال) فيكره، ويباح قبله بسواك رطب، وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم (ويتأكد استحبابه) أيضًا عند وضوء وقراءة (ويستاك بما لا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه) فإن خالف كره (فإن استاك بأصبع، أو خرق) لم يصب السنّة (و) يسن أن (يدْهن غِبًّا) يومًا ويومًا، نصًا (ويكتحل) في كل عين (وترًا).
ويجب ختان ذكر، وأنثى عند بلوغ (ما لم يخف على نفسه) فيختن (٢) * ذكر خنثى وفرجه، وعنه: لا يجب على أنثى فيختن ذكره، وزمن صغر أفضل، ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه، و (قزع) وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه نصًا، وحلق القفا إن لم يحتج إليه نصًا لحجامة ونحوها.
ويسن (٣) * تسوّكه بيساره نصًا، وبداءته بجانب فمه (الأيمن وتيامنه) في شأنه كله.
[باب السواك وسنة الوضوء]
(١) * قوله: (مسنون مطلقًا) أي في جميع الأوقات.
(٢) * قوله: (فيختن ذكر خنثى وفرجه) أطلق لفظ الخنثى فيشمل المشكل وغير المشكل، فغير المشكل وارد عى عبارته؛ لأنه لا يجب عليه إلا ختن ذكره إن حكم بأنه رجل، أو فرجه إن حكم بأنه مرأة، وكان ينبغي أن يقيده بالمشكل، كما قيده في "الإنصاف" وحكاه عن "الرعاية" و"مجمع البحرين".
(٣) * قوله: (ويسن تسوكه بيساره) وقال المجد: السنة إرصاد اليمنى للوضوء، والسواك وهذا من العجب أن يكون الشيء وضده مسنونين، والصواب في مثل هذا أن يقال: يستحب إذ السنّة إذا أطلقت إنما يراد بها سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يحتاج إلى دليل صريح.