(فأنت طالق أمس، أو قبل أنكحك. ولم ينو الإيقاع) لم يقع (وقيل: يقع، فإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا) قبل منه (إن احتمل الصدق) ما لم تكذبه قرينة من غضب، أو سؤالها الطلاق ونحوه، (فإن مات أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده) لم تطلق (وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي، أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها) طلقت، ولو قال: إن ملكتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق، (فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا) إن خرجت من الثلث، ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل، وإن علق طلاقها على فعل مستحيل عادة (١) أو في نفسه فالأول كـ (ـأنت طالق إن صعدت، أو شاء الميت، أو البهيمة)، أو طرت، أو لا طرت، أو قلبت الحجر ذهبًا، والثاني كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين (أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه) لم تطلق كحلفه بالله عليه، وإن علقه على عدمه كـ (ـأنت طالق لأشربن ماء الكوز)، أو إن لم أشربه (ولا ماء فيه. أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعدها، أو لأقتلن فلانًا) فإذا هو ميت علمه أَوْ لا (أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال).
وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى كطلاق (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) لم تطلق (١) * مطلقًا، (وأنت طالق غدًا، أو يوم السبت، أو في رجب تطلق بأول ذلك، وطالق اليوم، أو في هذا الشهر تطلق في الحال، فإن قال: أردت في آخر هذه الأوقات. دُين)، وقبل حكمًا، إلا في قوله غدًا، أو يوم السبت فلا يدين
[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
(١) * قوله: (لم تطلق مطلقًا) أي لا في اليوم ولا في الغد.
(١)(ح): قال الشارح: إذا علق الطلاق على فعل مستحيل الصحيح لا يقع؛ لأنه علق طلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال. قال الله تعالى في حق الكفار:{وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ}.