(وأنت طالق اليوم وغدًا، أو بعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده) تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثًا (و) مثل (أنت طالق اليوم طالق غدا، أو) بعضها (اليوم و) بعضها (غدا فثنتان، فإن نوى) بعضها (اليوم وباقيها غدًا) فواحدة، (وأنت طالق إلى شهر) أو حول ونحوه (تطلق بمضيه إلا أن ينوي طلاقها في الحال) فيقع كأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة، (وأنت طالق في آخر الشهر) في آخر جزء منه، وقيل (بطلوع (١) * آخر فجر آخر يوم منه) اختاره الأكثر (وأنت طالق في كل سنة طلقة. تطلق الأولى في الحال والثانية في أول المحرم، وكذا الثالثة) إن كانت في عصمته، فإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع، ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه، (وإن قال فيها وفي التي قبلها أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا) قبل حكمًا، (وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلًا طلقت إن نوى به الوقت) وكذا إن لم ينو شيئًا، وإن قدم نهارًا طلقت في أوله، (وإن قدم به ميتًا، أو مكرهًا لم تطلق) إلا بنية.
(١)* قوله: (تطلق بطلوع فجر أول يوم منه) في "الفروع" وجزم به "المنور"، وقدمه في "المحرر".
قال ابن قندس في "حواشي الفروع": لا أرى وجهه. انتهى، والمذهب أنها تطلق آخر أول يوم منه. ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الكافي".
قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في الهداية والهادي والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في المذهب الأحمد ومختصر ابن رزين والخلاصة ونظم الوجيز والبلغة، ولو قال في أول آخره لطلقت بطلوع فخر آخر يوم منه فالاعتبار باليوم لا بالليلة.