للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أحكام أهل الذمة]

(يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم) لا كعادة الأشراف.

قاله في "المحرر"، و"الفروع"، وغيرهما، (ولهم ركوب) غير خيل (عرضا) رجلاء إلى جانب وظهره إلى آخر (على الأكف) جمع إكاف وهو البرذعة (ولباس عسلى) ليهود (وأدكن) لونه يضرب إلى سواد وهو الفاختي لنصارى، ولامرأة غيرا بخفين مختلف لونهما، ويختم (في رقابهم (١) * بخواتم الرصاص أو نحوه لدخول) حمامنا (ويحرم بداءتهم بسلام) وبكيف أصبحت؟ وكيف أمسيتَ؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ نصا، فإن سلم على ذمي ثم علم سن قوله: رد على سلامي (١)، (فإن سلم أحدهم) لزم رده، وإن شتمه كافر أجابه، وتكره مصافحته نصا. وتحرم (تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم) والقيام لهم ولمبتدع يجب هجره (ويمنعون) من (تعلية بنيان) فقط (على مسلم) ولو رضي (وإن ملكوا دارا عالية من سملم لم يجب نقضها) لكن لا تعاد عالية لو انهدمت، وكذا لو بنى مسلم دارا عندهم دون بنيانهم.

(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا نصا، ويمنعون (من بناء ما استهدم منها) ولو كلها، أو هدم ظلما، ويجب (منعهم من إظهار منكر، وضرب ناقوس، وجهر بكتابهم) وإظهار عيد، وصليب،

[باب أحكام أهل الذمة]

(١) * قوله: (في رقابهم بخواتم الرصاص ونحوه) فإن جعلوا في رقابهم بذلك صليبا يدخلون به الحمام لم يجز؛ لأنهم ممنوعون من إظهار الصليب. قاله في "شرح المحرر"، وكذلك لو جعلوا خواتيم ذهب أو فضة.

(١) (ح): استدل في المغني والشرح على قوله: "رد عليّ سلامي" إذا سلم على ذمي ولم يعلم، ثم علم بما روي عن ابن عمر أنه مر على رجل، فسلم عليه، فقيل: إنه كافر. فقال: رد عليّ ما سلمت عليك. فرد عليه، فقال: الله أكبر ثم التفت إلى أصحابه فقال: انتهى. وظاهر هذا أن المسلم إذا قال للذمي: "رد عليّ سلامي. أن يقول الذمي: رددته عليك. وأما الشافعية فقال النووي في "الروضة": "إذا سلم على ذمي ولم يعلم سن قوله: استرجعت سلامي، أو رده" انتهى. فجعل القائل والمسترجع المسَلم نفسه لا المسَلم عليه.

<<  <   >  >>